الحر العاملي

399

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 22 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللَّه أنّ حقّه لحقّ . [ 23 ] وقال عليّ عليه السلام : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد . 11 - علم الحاكم ، وقد قضى به عليّ عليه السلام ، وقد تواتر وجوب العمل بالعلم ، والنهي عن القول بغير علم ، وعن كتم العلم لغير تقيّة والتهديد والوعيد على ذلك ، ووجوب الشهادة بالعلم ، وتحريم كتمها . 12 - اليد ، فيحكم بملك ذي اليد حتّى يعلم خلافها لما مرّ في البيّنة ولما يأتي ، ويحكم لمن ادّعى ما لا يد لأحد عليه . [ 24 ] وعن الرضا عليه السلام أنّه ذكر : أنّه لو أفضى إليه الحكم لأقرّ الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شيء إلَّا بما حدث في سلطانه ، وذكر أن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم ينظر في حدث أحدثوه ، وهم مشركون ، وأنّ من أسلم أقرّه على ما في يده . [ 25 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ، ولا أشهد أنّه له فلعلَّه لغيره ، فقال : أفيحلّ الشراء منه ؟ فقال : نعم ، فقال : فلعلَّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمّ قال عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق . [ 26 ] وقال عليّ عليه السلام لأبي بكر لمّا أراد انتزاع فدك من يد فاطمة عليها

--> [ 22 ] الوسائل 18 : 198 / 3 . [ 23 ] الوسائل 18 : 198 / 5 . [ 24 ] الوسائل 18 : 214 / 1 . [ 25 ] الوسائل 18 : 215 / 2 . [ 26 ] الوسائل 18 : 215 / 3 .